الشفعة في القانون اليمني تعريف الشفعة : هي حق تملك عين ولو جبراً, ملكتلآخر بعقد صحيح بعوض مال معلومعلى أية صفة كانت, مثلية أو قيميةمنقولة أو غير منقولة بما قام عليهامن العوض والمؤن. سبب الشفعة: هو اتصال ملك الشفيع بالعينالمشفوعة اتصال شركة ( خلطة) فيأصلها أو في حق من حقوقها .. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاًلما ينص عليه القانون:  تستحق الشفعة لأصحابها علىالترتيب التالي :  1- الشريك المخالط على الشيوع فيأصل العين . 2- الشريك المخالط على الشيوع فيحق الشرب ومجراه . 3- مبطلات الشفعة (مسقطاتها )-الشريك المخالط على الشيوع فيالطريق . مادة (1258) : إذا تساوى الشفعاء فيالطلب قـدم صاحب السبب الأقوى علىالترتيب المبين في المادة السابقة ،وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمتالشفعة على رؤوس الشفعاء . مادة (1259) : يعتبر السبب أخص فيالطريق المسدود إن كان لها باب يغلقعلى بعض الدور فتدخل منه ، فإنالدور الداخلة من الباب أخص بالنسبةلبعضها من الدور الخارجة عنه, وإنتعددت الطرق الخاصة فتختص بالدارالداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها,وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي . مادة (1260) : يشترط لصحة الشفعةما يأتي : 1- أن يكون المشفوع عيناً, فلا تصحالشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع منالحقوق . 2-أن تكون في عقد صحيح, فلا تصحفي عقد باطـل ولا تصح بميراث أوإقرار أو قسمة أو وصية, أو هبة بغيرعوض . 3- أن يزول ملك المتعاقد ,بالعقد فلاشفعة في عقد بخيار إلا بعد نفوذالعقد . 4- أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذييشفع به . 5- أن لا يكون البائع قد عــرض المبيععلى الشفيع فرغب عن الشراء, فيسقطحقــه . مادة (1261) : تثبت الشفعة بالعقدالصحيح ، ويستحقها الشفيع بالطلبالصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً, أوبالحكم بها . مادة (1262) : لا شفعة في المحقرالذي لا يضر فواته . مادة (1263) : إذا أسقط أحد الشفعاءحقه قبل القضاء به ، فلمن بقى منالشفعاء أخذ نصيبه وأن اسقطه بعدالقضاء فليس لهم أخذه . مادة (1264) : إذا غاب بعض الشفعاءيقضى بالشفعة في جميع المشفوعفيه لمن حضر ، فإذا حضر الغائبوطلب الشفعة قضي له بما يستحق . مادة (1265) : لا تبطل الشفعة بموتالمشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيعبعد الطلب ، أو قبل العلم بالبيع أوبعده قبل التمكن من طلب الشفعةوتورث الشفعة في هذه ,الأحوال ويلزمطلب كل الورثة أو أحدهم بالوكالة . مادة (1266): لا تبطل الشفعةبتفريط الولي أو الوصي مطلقاً, ولابتفريط الرسول أو الوكيل إذا لم يكنالتفريط أو التراخي عادة لهما, ولاتبطل بأي حيلة قصد بها حرمانالشفيع .  مادة (1267): لا تبطل الشفعةبالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب فيوجه المشتري . مادة (1268) : لا تبطل الشفعة بشراءالشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة, لأنشراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب أوحكم, ولا تبطل الشفعة بشراءالمشتري الشفيع ما له فيه شفعةبوكالة أو ولاية ويطلب نفسه ما لميضف إلى الموكل ، ولا يحتاج في طلبنفسه إلى شهادة أو مرافعة, ولا يسلمالمبيع إلى نفسه 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني

أهم الدفوع الجنائية