المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف احكام في قانون الاثبات اليمني

وثيقة التحكيم في القانون اليمني

وثيقة التحكيم في القانون اليمني سلطة المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة التحكيم قد قيدت المحكم في التاكد من الاسبقية في الثبوت، ليس في محله، لان أطراف التحكيم قد اشترطوا في وثيقة التحكيم على المحكم مراعاة ما قرره قانون التحكيم، ولذلك فالمحك...

الاقرار بفرع الثبوت

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على...

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات ...

الاقرار الاعتراف في القانون اليمني

الاقرار الاعتراف في القانون اليمني الاقرار اولى من الشهادة  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحقوق والالتزامات متعددة ومختلفة وتبعاً لذلك كانت وسائل اثباتها مختلفة ومتعددة حتى تحمي تلك الحقوق والالتزامات وتحفظها من العبث والضياع ؛ومع ذلك فان وسائل الاثبات ايست في مرتبة واحدة من جيث حجيتها فضلا عن انها تتعارض في احيان كثيرة ؛ويكشف التطبيق القضائي عن كيفية دفع التعارض بين وسائل الاثبات حينما تتعارض، ومن ذلك التعارض الذي يقع فيما بين الشهادة والاقرار لا سيما اذا كان الاقرار ثابتا بمحرر مشهود عليه؛ حيث قرر الحكم محل تعليقنا ان الاقرار اولى واقدم في الاحتجاج عندما يقع التعارض بينهما، ومن هذا المنطلق اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011م في الطعن المدني رقم (43559) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص قام بتحرير سند اقر فيه بانه مدين لشخص بمبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي وبموجب هذا السند تقدم الدائن بدعوى امام المحكمة ال...