المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 13, 2022

حيازة الأرض التي لامالك لها

حيازة الأرض التي لا مالك لها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون أراضي وعقارات الدولة بأن الأرض التي لا مالك لها تكون من أملاك الدولة وأنه لاتجوز حيازتها وانه يجب على من يحوزها ان يبلغ هيئة اراضي الدولة بذلك وان يوفق وضعه مع الهيئة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56681)، حيث قضى الحكم الابتدائي أنه : بعد الإطلاع على مستندات الطرفين فقد ثبت ان المحل المتنازع عليه لا مالك له، وأنه بموجب ذلك يعد من أملاك الدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، وإبلاغ هيئة أراضي الدولة بنسخة من الحكم ، وعند استئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي: ((ان محكمة أول درجة لم توفق فيما قضت به، لأنه لا يحكم بالمال للأملاك العامة إلا ما جهل مالكه ولا حيازة عليه، وهو مالم يكن في هذه القضية، لان المستأنف كان حائزا لمحل النزاع لمدة عشرين سنة ))، وقد أقر حكم ال...

بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

جزاء عدم تسبيب حكم التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الإهتمام بالتحكيم وترشيده خطوة في تطوير القضاء وتخفيف العبء عليه ومنع تكدس القضايا في أورقة المحاكم وعدم البت في القضايا، ومن خلال المطالعة المستمرة لأحكام التحكيم نجد أنها في حالات كثيرة تكون غير مسببة أو يشوبها القصور في التسبيب بذريعة أن التحكيم وسيلة رضائية ومرنة لحسم الخلافات وان المحكم طليق في حكمه أكثر من القاضي، وفي سبيل ترشيد أحكام التحكيم فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدم تسبيب حكم التحكيم يبطله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم (50121)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد كان التأمل لما شمله الحكم المدعى ببطلانه فتبين ان الحكم جاء مخالفاً للمواد (32 و33 و54 و35) تحكيم التي اوضحت إجراءات التحكيم، ذلك لأنه لم يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، إضافة إلى أن الحكم جاء خالياً من التسبيب، مع أن القانون اشترط ان يكون الحكم مسبباً وإلا كان باطلاً وهو ما نصت عليه المادة (4...

نفقة الطفل في القانون اليمني

نفقة   الطفل  في  القانون اليمني نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي، ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذ...