أسباب الطعـن بالنقض
أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني أسباب الطعـن بالنقض حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية:- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكـم. 3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. والأصل ان الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت. أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير). وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. “كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1) -ولما كانت مهمة المح...