المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مسائل وأحكام في الإجراءات

أسباب الطعـن بالنقض

صورة
أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني   أسباب الطعـن بالنقض حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض  إلا للأسباب التالية:- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكـم. 3- إذا وقع بطلان  في الإجراءات أثر في الحكم. والأصل ان الإجراءات  قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات  أنها أهملت. أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير). وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. “كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1) -ولما كانت مهمة المح...

القبض

القبض  الأحكام العامة في القبض وفقا للقانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم(13)لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية مادة(70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضرا أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره. مادة(71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر. مادة(72) يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض. مادة(73) يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه . مادة(74) يسقط  الأمر  بالقبض  إذا  لم  يتم تنفيذه في خلال الثلاثة ...

قيود تحريك الدعوى الجنائية

صورة
قيود تحريك الدعوى الجنائية ( عنوان البحث ) احكام قيود تحريك الدعوى الجنائية الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م.   في قيود رفع الدعوى الجزائية مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:- 1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيام...

الدفوع الجنائيه في القانون اليمني

الجنايات ما دون القتل في القانون اليمني  اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى : اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه التراخى فى الأبلاغ كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين عدم وجود شاهد بالأوراق بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى *:الدفوع الغير متعلقه بالنظام العام الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل...