عضل الولي التزويج في القانون اليمني
عضل الولي التزويج في القانون اليمني يشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان: الأول: أن يكون كامل الأهلية – بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً. الثاني: أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه. وبعد هذا هل يشترط في الولي العدالة بحيث لا يملك الفاسق أن يزوج غيره؟ يرى الشافعي وأحمد في أحد قوليهما أنها شرط لحديث " لا نكاح إلا بولي مرشد". وفسروا المرشد بالرشيد والفاسق ليس برشيد. ويذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها ليست شرطاً ويوافقهما الشافعي وأحمد في القول الآخر وعلى هذا يجوز للفاسق أن يتولى عقد الزواج لمن في ولايته. ولاحتمال تهاونه في تقديمه المصلحة قالوا: إنه إن كان فاسقا متهتكاً لا يبالي بقبح ما يصنع يشترط لتنفيذ عقد زواجه لابنته أن تتوافر فيه المصلحة بأن يكون الزواج من الكفء وبمهر المثل فإن لم يكن كذلك لا ينفذ ويكون حكمه في ذلك حكم الأب المعروف بسوء الرأي والاختيار وهو عدل فإنه لا تسلب ولايته على أبنته الصغيرة بسوء رأية ولكن عقده لها مشروط بالمصلحة. والجعفرية يوافقون أصحاب الرأي الثاني في ولاية الأب والجد فلا تشترط العدالة فيها لكنهم شرطوها في الحاكم والوصي. أحكام الاسرة في الاسلام/د: محمد مص...