المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف أحكام في القانون المدني اليمني رقم ١٤لسنة ٢٠٠٢م

بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني

 بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني  الوقف الاهلي في القانون اليمني  بحث حول أحكام الوقف الأهلي في القانون اليمني  أ‌-      الطبيعة القانونية للوقف: نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه : ( الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان وقف أهلي ووقف خيري). بينما نصت المادة (4) منه على أن: (الوقف الأهلي: هو وقف على النفس أو الذرية والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة). والفقهاء ذكروا أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معنيين ولو جعل أخره لجهة خير ويعرف بأنه هو ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو أكثر أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد أو معيناً بالوصف كأولاده أو أولاد عبدالله سواء كانو قرابة أم أجانب ثم من بعد هؤلاء المعنيين على جهة به . أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة والقانون – أحمد فرج ص 241 وقد عرف د. غالب القرشي في كتابة الاوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون الوقف الذري بأنه هو ما كان على النفس أو الذرية. وبالنظر إلى موضوع ا...

براءة الذمة في القانون المدني اليمني

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني.  ------------------------------------------------------------------ يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات".. ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً لصالحهِ بعد أن يُفندهُ ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمهُ الخصوم من أدلة .. ومعنى القاعدة موضوع النقاش أن كل شخص ذمتهُ غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق ، وأن من يدعي مديونية هذا الشخص فعل...

الموضوع القانوني الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني

الموضوع القانوني  الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني                                           تعريف الإثراء بلا سبب  وفقآ للقانون:  أن يثرى شخص على حساب شخص أخر, بدون مبرر قانوني.  اي بدون مسوغ قانوني  أركانه : 1-  إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق, وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به, فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين. 2-  افتقار الدائن: 3-  وهو ما يقابل إثراء المدين, فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب, كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى, ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء, وإذا ما تعددت أسباب الإثراء في...