حق الارتفاق في القانون اليمني
حق الارتفاق لا يسقط بالتقادم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن حق الارتفاق لا يسقط إلا في الأحوال التي حددها القانون المدني ، ولذلك لا يسقط حق الارتفاق بالتقادم المنصوص عليه في قانون الإثبات،كما أن حق الارتفاق بعد ثبوته لايسقط بعدم استعمال صاحبه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-12-2014م في الطعن رقم (55792) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر في الحكم المطعون فيه، حيث ذكر الطاعن ان المحكمة الإبتدائية خالفت الشرع والقانون واستندت في حكمها إلى مواد قانونية في غير محلها، وقصرت المسألة في حق الارتفاق لموضع باب السمسرة وعلى غرارها الخاطئ سارت الشعبة الاستئنافية دون الأخذ في الاعتبار إلى دعوى مورثنا ابتداء وقد جاء ذلك القضاء المخالف للشرع والقانون فيما قضى به الحكم من تعويضنا مليون ريالا عن حق الارتفاق لباب السمسرة ونزع ملكيتنا في ذلك لمصلحة شخصية دون تعويض عادل...إلخ ماذكره الطاعن ، وقد تبين للدائرة من ...