المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 27, 2022

قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني

قانون جرائم  الاختطاف والتقطع اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م  بشــأن جرائم اختطاف وتقطع رئيس الجمهوريـة:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. - وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة . المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعد...

الشكوى في القانون اليمني

الشكوى في القانون اليمني الشكوى    هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية  ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية  أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات  تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة "  كما  عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف...