المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 2, 2017

القرار بالاوجة في القانون اليمني

صورة
القرار بالاوجة في القانون اليمني الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية  الصادر من النيابة العامة أولاً الحفظ الإداري  النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة ...