أمر الاداء
أمر الأداء ( تعريفة - شروطة - إجراءاتة - طرق الطعن علية - صيغة أمر الأداء - أحكام نقض ) أولا : تعريف أمر الاداء : - هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه . - فنخلص من ذلك إلي أن أمر الأداء هو طريق إسثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي ، ذلك أن الأصل الدعوي العادية رسمتها المادة ٦۳/۱ مرافعات التي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . وهذا ما نصت علية المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات علي أن : - ” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواع...