الإعلان القضائي في القانون اليمني
الاعلان القضائي في القانون اليمني اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال...