المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مسائل وأحكام في المواريث

المواريث في القانون اليمني

 المواريث في القانون اليمني  ============================= علم الميراث وفقا للقانون اليمني هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض. اولاً :-العصبات:  وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:  ( 1 ) عصبة بالنسب  ( 2 ) عصبة بالسبب  عصبة النسب  أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع:  1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم.  2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن. ( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما.  عصب السبب:  وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات. العول: ل...

حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني

 حكم  وصية  الاقعاد  بالقانون  اليمني اولا : ان  هذه  الوصية الواجبة  لها  وسيلتين : – الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم – الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه او يجي له ملك الموت ويشل روحه قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. أي أن القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية ▪️وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت : اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) إذا أول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد ▪️ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث، فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية* ▪️ونبدأ بالاحكام المشتركة : ▪️الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصي...

بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني

صورة
بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني  اولا 1- أصحاب الفروض من الورثة :      أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .      وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .      وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت . أحوال الأب      يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء) للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً . الحالة الأولى:      يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس . الحالة الثانية:      يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من ...