جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني
جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني ا.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع البيت أو الأرض محل النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم (47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات الحكم الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع الأرض محل النزاع. والدائرة: تجد أن هذا...