المشاركات

دعوى الشفعة في القانون اليمني

دعوى  الشفعة  في  القانون  اليمني   لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا ✍ القاضي #مازن_أمين_الشيباني هناك طريقين  فقط يمكن فيها أن يحصل الشفيع على العين المشفوعة الأولى:  هي أن يسلم  المشفوع  منه  بالشفعة طوعاً. والثانية: أن يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة. وسأتحدث هنا عن أثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعاً ، وهنا يجب أن نضع في الإعتبار نقطة مهمة ، وهي أنه بعد أن يوافق المشتري على الشفعة الطوعية ، لم يعد هناك محلاً لدعوى الشفعة ، فطالما سلم المشفوع  منه  بالشفعة  طوعاً انتهى الحديث عن حاجة اسمها  دعوى  الشفعة  ، حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلاً للشفيع    ،  فالشفعة  شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو أثر من آثار استحقاق الشفعة  سواء كان استحقاقها رضاء أو قضاء. فإذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالإمكان إثبات ذلك فهنا يعتبر أمر استحقاق الشفعة  محسوم. فإذا تراجع  المشفوع  عن م...

الشفعة وفقا القانون اليمني

الشفعة  وفقا  القانون  اليمني  الشفعة  تعريفها  و سقوطها  واسباب استحقاق الشفعة في القانون اليمني  الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا عرف القانون اليمني الشفعة في  المادة (1255)   الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق الارتفاق أهم خصائص الشفعة: 1 .عدم قابلية الشفعة للتجزئة أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة 2. ترد الشفعة على العقار او المنقول فقد اختار القا...

الافراج بالضمان في القانون اليمني

الافراج بالضمان في القانون اليمني  احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني  مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة. مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة. مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-...

العدة في القانون اليمني

العدة  في  القانون  اليمني  احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(79):ـ العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت. مادة(80):ـ عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به. وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع. مادة(81):ـ تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. مادة(82):ـ مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:- ‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها. ‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر. ‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض. ‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا توف...

الرضاعة في القانون اليمني

الرضاعة  في القانون اليمني الرضاعة  وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني مادة(136):ـ يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة. مادة(137):ـ تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء. الفصل الثالث الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني  مادة(138):ـ الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. مادة(139):ـ مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148). مادة(140):ـ شروط...

جدول الديات والاروش اليمني pdf

صورة
pdf جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني  الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة  1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك  ٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ  ٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333 2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000  4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم  وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب ا...

اقسام العقوبة في القانون اليمني

صورة
شرح اقسام العقوبة في القانون اليمني  اقسام العقوبة اقسام العقوبة في القانون اليمني  اقسام ماهية العقوبة و تقسيماتها الفصل الأول ماهية العقوبة و تقسيماتها المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها أولا : ماهية العقوبة العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي. والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو...