عدم سماع الدعوى لمضي المدة
عدم سماع الدعوى لمضي المدة ٤١ -الأصل في مضي المدة، ٤٢ -النصوص القانونية، ٤٣ -ضوابط المدد التي لا تسمع بعدها الدعوى. ٤١ -الأصل في مضي المدة : ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"( ). وأخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا ينقضي بمضي المدة. وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان بل هو استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل. وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم...