القسامة في القانون المدني اليمني
القسامة في القانون المدني اليمني القسامة في القانون اليمني القسامة في الدية الفصل الثالث: احكام القسامة المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم . المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:ـ 1ـ ثبوت القتل او الجرح . 2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين . 3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم . وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء . المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح . واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين...