المشاركات

التفرقة بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية في القانون اليمني

 التفرقة بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية في القانون اليمني  الفرق بين التعدد الجنائي والمساهمة الجنائية التمييز بين حالات المسؤالية الجنائية وبين انتفاء المسؤالية الجنائية ؟  الفرق بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية. ؟ الأهلية الجنائية وهي : المسؤلية الجنائية وبلوغ الشخص عمر الثامنة عشر سنة. والذي يسأل الشخص عند ارتكابه الفعل ويكون مسؤلا مسؤلية جزائية تامة.. المساهمة الجنائية  وفقا للقانون اليمني فهي :  المساهمة في الجريمة ويعتبر المساهم في الجريمة ثلاثة أشخاص  1/الفاعل .. 2/المحرض .. 3/الشريك.. وفي الثلاثة المساهمين لهم تفصيل كالتالي: اولا/الفاعل وهو : وهو من يقوم بارتكاب الجريمة بشخصه ويشمل الفاعل:  أ/ "المتمالئ" الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها   ب/ويعد فاعلا بالواسطة وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤل مثل :  من يحرض طفلا أو معتوه على ارتكاب الجريمة..  كل من فاعلا بسلوكه . ج/ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة. ثانيا/ المحرض: وهو من يغرى الفاعل على ارتكاب جريمة . ثالث...

بحث في صياغة العقود المدنية و الادارية وفقا للقانون المدني اليمني

صورة
بحث في صياغة العقود المدنية و الادارية وفقا للقانون المدني اليمني بحث في مهارة صياغة العقود المدنية و الادارية وكيفية التأكد من بياناتها وفقا للقانون المدني اليمني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقود المدنية _ والادارية _ وفقا للقانون المدني اليمني  ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق, بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه, و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون, ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد, أو على مدى صحته من الوجهة القانونية. مضمون الصياغة: يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية, عنه في العقود الإدارية . العقود المدنية في القانون المدني اليمني : يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفص...

بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني

صورة
بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني  اولا 1- أصحاب الفروض من الورثة :      أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .      وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .      وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت . أحوال الأب      يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء) للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً . الحالة الأولى:      يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس . الحالة الثانية:      يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من ...

العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صورة
بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر في حالة عدم تحديد مدة الإيجار في القانون اليمني   بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر "في حالة عدم تحديد مدة الإيجار" أولاً : تعريف عقد الإيجار في القانون المدني اليمني  : نصت المادة (682) من القانون المدني اليمني النافذ على تعريف عقد الإيجار بقولها " الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة " ويستفاد من هذا التعريف بأن عناصر عقد الإيجار هي : 1)   أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر. 2)  أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعة للمشتري. 3)  لابد أن تكون المنفعة محل عقد الإيجار معلومة , وهي لا تكون كذلك إلا بتحديد العين المؤجرة حيث لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة لكي لا يؤدي إلي الغرر ويكون سبباً في النزاع بين المؤجر والمستأجر المنهي عنه شرعاً . 4)  لابد أن تكون المنفعة المقصود ة من عقد الإيجار مقابل عوض معلوم وإلا كان عقد عارية لان هذه الأخيرة تكون بدون مقابل . 5...

الحيازة وفقا للقانون اليمني

صورة
الحيازة وفقا للقانون اليمني تعريف الحيازه // عبارة عن وضع اليد على شئ معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا انها استيلاء فعلى ، ومركز قانوني . بمعنى أن الحيازة مثلها مثل استيلاء يقع على شيء، و إنما هي أيضا مركز قانوني ينشأ نتيجة السيطرة المادية علي الشئ. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها :- إنتفاع الانسان بشيء أو بحق على هذا الشيء ، انتفاعا فعلياً ظاهراً فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه. - الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني أنواع دعاوي الحيازة وفقا للقانون اليمني :- 1 - دعوى استراد الحيازة هي من دعاوى الحيازة وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعى بحيازتة التى سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار اليه إذا ما وقع الفعل المادي علي عقار . الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه او بواسطة يره على شيء مادى ظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر بان يباشر الاعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق  2- دعوى وقف الأعمال الجديدة:-  هى دعوى الحيازة الوقائية التى ترمى الى منع الإعتداء على الحيازة قبل وقوعه فهى تهدف ...

شروط الدعوى في القانون اليمني

صورة
شــــروط الدعــــــوى في القانون اليمني  شروط  قبول الدعوى في القانون اليمني   اولا :- المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض. وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلق ثانياً الصفة :- لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين. من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به . الخلاصة :-   أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب تواف...