المشاركات

بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني

 بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني  الوقف الاهلي في القانون اليمني  بحث حول أحكام الوقف الأهلي في القانون اليمني  أ‌-      الطبيعة القانونية للوقف: نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه : ( الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان وقف أهلي ووقف خيري). بينما نصت المادة (4) منه على أن: (الوقف الأهلي: هو وقف على النفس أو الذرية والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة). والفقهاء ذكروا أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معنيين ولو جعل أخره لجهة خير ويعرف بأنه هو ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو أكثر أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد أو معيناً بالوصف كأولاده أو أولاد عبدالله سواء كانو قرابة أم أجانب ثم من بعد هؤلاء المعنيين على جهة به . أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة والقانون – أحمد فرج ص 241 وقد عرف د. غالب القرشي في كتابة الاوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون الوقف الذري بأنه هو ما كان على النفس أو الذرية. وبالنظر إلى موضوع ا...

جريمة النصب والاحتيال وفقا للقانون اليمني

جريمة النصب والاحتيال وفقا للقانون اليمني  ماهية وأركان وشروط جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والقوانين المقارنة ماهية وأركان وشروط جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والقوانين المقارنة بادئ ذي بدئ لابد أن نعرف جميعاً أنه على الرغم من توسع الفقه القانوني الوضعي لدى بني البشر إلا أننا نجد المحتالون من بني البشر أيضاً لم يجارون تلك التطورات المستبقة في النصوص التشريعية الوضعية ، ونجد أن المحتالون لم يعدموا أية حليةٍ إلا ولجأوا إليها للاستيلاء  على أموال المجني عليهم أو المجني عليه  ، فتارةً تجدهم يستغلون سذاجتهم ، وتارةً أخرى يستغلون طمعهم نحو اقتناء المزيد بما يحقق أحلامهم في زيادة ثرواتهم إلا أن الرياحَ قد لا تأتي لهم بما تشتهيه أنفسهم. حتى أن المشرع قد تبسط في حمايتهِ القانونية لهؤلاء وأولئك بتجريمه أفعال الاحتيال والنصب ، فلم يفرق بينهما ونجدهُ أيضاً بنفس الوقت  قد بسط حمايتهُ على الذين يقعون ضحيةً للنصب بطمعهم وجشعهم غير أن طمعهم هذا متى ظهر لا ينفي بالضرورة أنهم مجنياً عليهم في هذه الجريمة على الأقل من حيث أنها تشكل عدواناً على حرية إرادتهم وذلك بالح...

امتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم

امتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم   إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان) إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه [على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...]. ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:- الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي: فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النس...

جريمة الاعتداء على ملك الغير وفقا للقانون اليمني

جريمة  الاعتداء  على  ملك  الغير  وفقا للقانون  اليمني عنوان   البحث ((جريمة الاعتداء على ملك الغير                                   تعريف الاعتداء الاعتداء لغة: من العدو ، بمعنى الظلم ومجاوزة الحد و الحق ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقه، أي جاوز إليه بغير حقّ. الاعتداء في الاصطلاح لا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحد المأذون فيه شرعاً، كمجاوز الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الاجازة او الاستعارة أو غيرهما.  معنى ملك الغير هي ما يمتلكه الأشخاص الاخرين باي نوع من أنواع الملك او الحيازة. معنى التعدي على ملك الغير هو قيام شخص(المتهم) بالاعتداء او الاستيلاء على ممتلكات الاخرين حتى وان كان بدون استخدام القوة . الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني  النصوص القانونية نصت المادة (1103) بان " الثبوت ( الحيازة ) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعان: ...

دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان وفقا القانون اليمني

دعوى  منع  التعرض  المادي وإزالة  العدوان  دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان وفق القانون اليمني   طبيعة الواقع والقانون لدعوى منع التعرض وإزالة العدوان كتب / القاضي عبدالمنعم الشعيبي مما لا شك فيه ولا ريب أن  دعوى منع التعرض وإزالة العدوان  من دعاوى القضاء المستعجل وفقاً للمادة (240) من قانون المرافعات النافذ والتي جاء فيها : (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :  حالات المسائل المستعجلةفي القانون اليمني   1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.  2- طلب استرداد الحيازة.   3- طلب إثبات الحالة.  4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.   5- طلب فرض الحراسة القضائية.   6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.   7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.)  وبشأن ذلك اعتاد المحامون على التقدم بهذا النوع من الدعاوى في حالة أي تنازع على ملكية المساحات أو الأراضي ، منتهين فيها إلى طلب منع الت...

دعوى نفقة الزوجة في القانون اليمني

دعوى نفقة الزوجة في القانون اليمني دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وفقا للقانون اليمني  وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة أولا ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :  تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى  من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب  هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟  ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية ...

الاكراة الذي يبطل العمل القانوني

الإكراه الذي يبطل العمل القانوني     الإكراه الذي يبطل العمل القانوني  المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.  والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:   الحالة الأولى:  هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ  في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.  الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.  في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:   فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. وهو ما عرفه القانون المدني ا...