الشفعة في القانون اليمني
الشفعة في القانون اليمني احكام الخارج لا يشفع الداخل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قاعدة الخارج لا يشفع الداخل التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا مجال إعمالها في الشفعة بسبب الطريق الخاصة المشتركة وتلحق بها الشفعة بسبب حق الشرب اوالمسقى، حيث يتم إعمال هذه القاعدة عندما يكون هناك أصحاب إنتفاع بالطريق أو الشرب اخص من غيرهم، وهولاء الأخص هم أصحاب الداخل، اما أصحاب الخارج فهم الذين لاتكون لهم خصوصية في الإنتفاع مثل المنتفعين خارج بوابة الشارع المسدود فلا شفعة لهم اذا باع صاحب الدار الواقع داخل البوابة المغلقة بباب، وكذا لاشفعة لصاحب الأرض الزراعية التي لها مسقى مستقل اذا باع احد أصحاب الأراضي المجاورة له التي يكون لها مصدر شرب اخر كأن تسقى من ماء المطر المنحدر من الرهق الملاصق لها، لأن صاحب الأرض التي لها ساقية خارج عن الأراضي المجاورة التي تسقى من الماء المنصب إليها من الرهق الملاصق لها والمنحدر اليها، وهذه القاعدة مستفادة من المادة (1259) مدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2007م في الط...