المشاركات

مقتطفات من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

تعريف قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم خصائص قانون المرافعات قواعد شكلية تلزم الأفراد والمتقاضيين أتباعها ومن حيث المواعيد والاجراءات ويترتب على مخالفتها الجزاء وتلزم القضاه اتباع الاجراءات في العمل القضائي من حيث اصدار الاحكام وتسبيب وكتابته قواعد امره تلزم القضاه والمتقاضيين أتباعها الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بنظام العام قواعد النشاط القضائي من واجبات القضاه وضمانات القضاء ومبادئ التظيم القضائي دعوى المخاصمه هي دعوى ترفع من خصم ضد قاضي مطالبا بتعويض عن الاخطاء القانونيه الواردة على سبيل الحصر اسباب دعوى المخاصمة اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة غش في عملة الغش هو انحراف عن طريق العدالة والمبادى الذي تملى علية القيام بعملة تغيير طلبات الخصوم واقوال الشهود الثابته في الاوراق اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهني جسيم الخطا الذي لايرتكبة القاضي المتبصر في عملة وهو ذلك الخطا الذي لايرتكبة القاضي المهتم في اعمالة وواجبات عملة وماكان ليساق لذلك الخطى لو اهتم بو...

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني  مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي ثانيا:معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسي...

مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني

متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه...

تطبيق العقوبات في القانون اليمني

تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني  علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر  يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يق...

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من اإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى الجنائية مستمدة من القانون العمومية بما أن النيابة العامةتقوم بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب نتيجة ارتكاب الجريمة التي تضر بالمجتمع أوتهدد بالضرر فالعمومية تستمد من امرين أن النيابة العامة بوصفها هيئة من أجهزة الدولة العامة تقوم...

صيغة تقييد الشفعة في القانون اليمني

صورة
ـ "صيغة تقييد شفعه لدى كاتب المحكمة او المأمون الجهه               بسم الله الرحمن الرحيم حضر لديَّ الأخ ................................. من أهالي قرية ................. مديرية ....... محافظة ............. يسكن حالياً في قرية .........مديرية .........محافظة ........ يحمل بطاقه شخصية برقم .......................صادرة من مركز  الأمانه بتاريخ ./..../ 20م وثم أن المذكور طلب مني تقييد الشفعه فيما شراه الاخ ........................................................... من البائع اليه الأخ .............................. في الموضع المسمى ............. من اطيان....... ومحاريث ............................ مساحة ..................... لبنه عشــاري المحدود مشاعاً بملك طالب الشفعة وشركاؤه يحده على شياعه قبليـاً (شمالاً) ......................  وعدنياً (جنوباً) ..........................وشرقياً (شـرقاً) ...................... وغربياً (غرباً) ............................ والسبب الشرعي للشفعه الخلطه في...

الاقرار بفرع الثبوت

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على...