المشاركات

تطبيق العقوبات في القانون اليمني

تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني  علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر  يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يق...

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من اإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى الجنائية مستمدة من القانون العمومية بما أن النيابة العامةتقوم بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب نتيجة ارتكاب الجريمة التي تضر بالمجتمع أوتهدد بالضرر فالعمومية تستمد من امرين أن النيابة العامة بوصفها هيئة من أجهزة الدولة العامة تقوم...

صيغة تقييد الشفعة في القانون اليمني

صورة
ـ "صيغة تقييد شفعه لدى كاتب المحكمة او المأمون الجهه               بسم الله الرحمن الرحيم حضر لديَّ الأخ ................................. من أهالي قرية ................. مديرية ....... محافظة ............. يسكن حالياً في قرية .........مديرية .........محافظة ........ يحمل بطاقه شخصية برقم .......................صادرة من مركز  الأمانه بتاريخ ./..../ 20م وثم أن المذكور طلب مني تقييد الشفعه فيما شراه الاخ ........................................................... من البائع اليه الأخ .............................. في الموضع المسمى ............. من اطيان....... ومحاريث ............................ مساحة ..................... لبنه عشــاري المحدود مشاعاً بملك طالب الشفعة وشركاؤه يحده على شياعه قبليـاً (شمالاً) ......................  وعدنياً (جنوباً) ..........................وشرقياً (شـرقاً) ...................... وغربياً (غرباً) ............................ والسبب الشرعي للشفعه الخلطه في...

الاقرار بفرع الثبوت

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على...

عقد الايجار في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني الركن المادي للجريمة في القانون اليمني  عناصر الركن المادي للجريمة تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي،...

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات ...