المشاركات

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات ...

اجراءات المحاكمة في القانون اليمني

اجراءات المحاكمة تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة انواع المحاكم محاكم عادي لها ولاية عامة ابتدائي استئنافي عليا محاكم متخصصة محاكم الاموال العامة محاكم جزائية متخصصة محاكم الاحداث محاكم العسكرية الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها الاختصاص النوعي اموال جزائية متخصصة الاختصاص الشخصي احداث عسكريين شاغالي وظائف السلطة العليا معايير الاختصاص المحلي المكاني مكان وقوع الجريمة مكان اقامة المتهم مكان القبض على المتهم ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى من قبل النيابة الى المحكمة ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص ارتكاب الجرائم خارج ارتكاب الجرائم السفن والطائرات الانابة القضائية المسائل العارضة مسائل اولية مسائل فرعية جزائية وغير جزائية تنازع الاختصاص وترجيح المرجع ثانيا القواعد العامة للمحاكمة علنية الجلسات شفوية المرافعات المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع تقييد المحكمة بحدود الدعوى حدود شخصية حدود عينية بالنسبة للوقائع سلطات المحكمة في حدود الدعوى ت...

الاعلان القضائي في القانون اليمني

b> اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه b> https://adelaliabdo2016.blogspot.com اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة...

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصد...

الإعلان القضائي في القانون اليمني

الاعلان القضائي في القانون اليمني   اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م  1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور  2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة  3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال...

الانعدام في القانون اليمني

صورة
الانعدام في القانون اليمني   مفهوم الانعدام //هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني )   والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية ...

الاكراه على الطلاق في القانون اليمني

الإكراه على الطلاق بالحبس أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر عسكري إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي ، غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني، إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ...