المشاركات

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني   سبب  الشفعة إذا  عجز الشفيع عن إثبات الشراكة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ازدادت في اليمن دعاوى الشفعة الكيدية ، فكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت المقنن اليمني إلى تعديل المادة (86) من قانون المرافعات والنص في الفقرة (2) منها :على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في (2- في قضايا الإيجارات والشفعة...إلخ) فلم يعد خافياً على أحد ان كل البيوع التي تتم في اليمن تعقبها دعاوى الشفعة سواء أكان هناك سبب للشفعة أم لا، فالحصول على السعاية هو الهدف من غالبية طلبات الشفعة، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي التحقق من وجود سبب الشفعة حتي يتم التأكد من جدية دعوى الشفعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان سبب الشفعة لا يتحقق إذا عجز الشفيع عن إثبات شراكته في الأرض المطلوب شفعتها، إذ يجب على الشفيع ان يثبت شراكته في اصل العين المطلوب الشفعة فيها بما لا يدع مجالاً للشك حتى تكون شراكته في الأرض المطلوب شفعتها متيقنة وخالية من...

مسودات الوقف سندات تنفيذية في القانون اليمني

> مسوّدات الوقف سندات تنفيذية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون المرافعات على أن مسوّدات الأوقاف مستندات تنفيذية أي أنها غير قابلة للمنازعة بشأنها مثلها في ذلك مثل الأحكام القضائية الباتة أو النهائية الصالحة للتنفيذ الاختياري والجبري، وهذه المسألة لها أهميتها في التطبيق العملي، وقد أشار إليها الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-2-2012م في الطعن رقم (45110)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((فما اثاره الطاعن من مناعي في غير محلها ومردود عليها بما ناقشت به المحكمة مستندات الطرفين بين يدي منطوقها بالحكم بقولها: اتضح أن ملكية الوقف للمواضع المدعى بها ثابتة بموجب مسوّدته المبرزة معززاً ذلك بالثبوت بورقة التأجير، واما الوجيدة التي احتج بها المدعى الطاعن حاليا فعلى فرض صحتها فهي لا تنهض أمام حجة الوقف بشيء...إلخ، وهو تعليل سائغ، فمستند الوقف حجة لا تقف أمامها حجة واهية، كما أن مسوّدة الوقف تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة (318) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه...

حالات الدفع بعدم سماع الدعوى

صورة
احكام الدفع بعدم سماع الدعوى وفقا للقانون اليمني  حالات الدفع بعدم سماع الدعوى حالات الدفع بعدم سماع الدعوى وفقا للقانون اليمني الدفوع الموضوعية  اولا : التعريف: هو الدفع الذي يوجهه الخصم إلى موضوع الدعوى بقصد المنازعة في الحق المدعى به أما عن طريق أو تأكيد واقعة تؤثر في وجوده أو مقداره أو استحقاقه أو تنظيمه القانوني . و هنا نرى أن الدفع الموضوعي يستخدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي موجها إياه إلى الحق المدعى به و ذلك كالتمسك بواقعة معاصرة لنشأة الحق المدعى به ترتب منع إنتاج كل أو بعض أثارها القانونية كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط . أو بالتمسك بواقعة من شأنها إنها كافة أثار الواقعة التي يتمسك بها المدعي كالتمسك بالوفاء بالحق المدعى به .أما ما يذهب إليه من أن الإنكار أي إنكار الحق المدعى به – إنكار الواقعة المنشئة – أو إنكار أثارها يعتبر دفعا موضوعيا فمن وجهة نظري أن مثل هذا الإنكار لا يعتبر دفعا كون الدفع هو دعوى و الدعوى يترتب عليها انتقال عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه كما أن الإنكار ما هو إلا دفع بمعناه اللغوي بمعنى رد القول لا بمعنى الدعوى و...

دعوى بطلان القسمة في القانون اليمني

دعوى إبطال القسمة في القانون اليمني  ودعوى بطلان حكم القسام المحكم  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء القسمة الرضائية عقد بين فهو يخضع لأحكام العقد بمافي ذلك حق المتقاسم في رفع دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية اذا اختل أو بطل اي ركن أو شرط من شروط عقد القسمة حيث ترفع دعوى إبطال عقد القسمة في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة اصلا بنظر القسمة، اما اذا قام الورثة المتقاسمون بإختيار قسام محكم للفصل في دعاويهم وطلباتهم بشأن التركة المراد قسمتها وإجراء القسمة في ضوء ذلك فأننا نكون بصدد حكم تحكيم يخضع لأحكام وإجراءات حكم التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم بما في ذلك حق المتقاسم في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا تحققت أية حالة من حالات بطلان حكم التحكيم المقررة في المادة( 53) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-2-2014م في الطعن رقم (52872)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي انه قبل دعوى بطلان حكم التحكيم لان المحكم امتنع...

دعوى الشفعة في القانون اليمنى

دعوى الشفعة في القانون اليمني   دعوى الشفعة ومدتها  وهي دعوى مثل غيرها من الدعاوى التي ترفع أمام القضاء من حيث طريقة وإجراءات رفعها، ولا يتم اللجوء إلى رفع دعوى الشفعة إلا إذا لم يفلح طلب الشفيع الشفعة رضائياً أو ودياً حسبما سبق بيانه في الوجه الأول، وقد حددت المادة (1275) مدني مدة رفع هذه الدعوى بثلاثين يوماً تبدأ وفقاً لما ورد في المادة المشار إليها من (وقت طلب الشفعة) وقد فسر الحكم محل تعليقنا المقصود (بوقت طلب الشفعة) بأنه بداية وقت طلب الشفعة اي بداية علم الشفيع بالبيع، وقد حسم هذا التفسير جدلاً واسعاً كان يدور في اليمن بشأن بداية إحتساب مدة الثلاثين يوماً المحددة لرفع دعوى الشفعة، حيث كان يذهب إتجاه فقهي وقضائي قوي إلى أن بداية إحتساب الثلاثين يوماً يكون من نهاية اليوم الثالث المقرر لطلب الشفعة على أساس أنه ينبغي إحترام مدة الطلب الودّي أو الرضائي للشفعة المقرر في المادة (17) إثبات، فلا يتم اللجوء إلى رفع دعوى الشفعة إلا بعد إنقضاء المدة المقررة للمطالبة الرضائية بالشفعة ، في حين كان يذهب إتجا...

كفالة الطفل في القانوني

كفالة الطفل في القانون اليمني لا تخيير للطفل في كفالته إلا بين الأم والأب فقط  أعداد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء أولا نبذة مختصرة لما قضى بة القضاء اليمني في مسألةالكفالة   قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز التخيير في كفالة الطفل إلا بين الأم والأب فقط عند اختلافهما، فلا مجال لتخيير الطفل بين غير الاب والام وإنما يختار القاضي في هذه الحالة من يراه بحقق مصلحة الطفل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-8-2013م في الطعن رقم (52842)، حيث كان الحكم الاستئنافي قد قضى أنه: ((أما بالنسبة للسبب الثاني فإن الحكم الابتدائي قد خالف الشرع والقانون، فبالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي نجد أن القاضي مصدر الحكم قد أستند إلى رأي الطفل ورغبته في البقاء مع جدته أم أمه وأنه يحظى بالرعاية والإهتمام من قبل جدته بعد ما تزوجت أمه، بيد أن بقاء كفالة الجدة مخالف لنص المادة (148) أحوال شخصية التي حصرت التخيير بين الأب والأم فقط، أما إذا حدث الخلاف بين الأب والجدة أم أم الطفل فإن الأب أحق بكفالة ابنه،...

بحث حول بيع الاقاله في القانون اليمني

بحث حول بيع الوفاء ( الاقالة )   البيوع الباطلة في القانون المدني اليمني  بحث حول بيع الوفاء البيوع الباطلة في القانون المدني بيع الوفاء تعريف بيع الوفاء  عرفه في الفقه رأي يقول أنه بيع يحتفظ فيه البائع بحقه في أن يسترد المبيع خلال مدة معينة في مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الاسترداد والمصروفات التي يكون قد أنفقها على المبيع.(1) وتكييف البيع الوفائي أنه بيع مع خيار العدول في مدة معينة أن النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه لا يعد وأن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطل طبقاً للقانون المدني. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أي محكمة النقض أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقه شرط توافر المعاصرة الذهبية التي تربطه بالمبيع وأساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه غير مشروع ومن ثم لا تلحقه الإجازة ولا ي...